المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

307

أمّا عبارة المصباح في الجواب على النقض بالقبول فلا تخلو من تشويش فقد يبدو من صدرها الجواب عليه بانّ الإيجاب ليس وحده هو مضمون العقد فانّ مضمون العقد لا يحصل إلّا بالإيجاب والقبول معاً، وهذا بخلاف باب الفضولي الذي تم فيه العقد قبل الإجازة ومن ذيلها الجواب عليه بمثل ما في المحاضرات ولعلّ ما في صدر العبارة دليل في نظره على ما في ذيلها أي انّ الدليل على كون الإيجاب معلّقاً على حصول القبول هو تركّب العقد منهما معاً.

وأمّا الإشكال الثاني للشيخ وهو انّ حكم الشارع انّما حصل من حين الإجازة فقد أجاب عليه السيد الخوئي بانّنا وإن كنّا لا نتحاشى عن حصول الحكم من حين الإجازة ولذا نقول: إنّ اعتبار الملك انّما يكون من حين الإجازة لكنّنا نقول: إنّ المعتبر أو المحكوم به انّما هو ملك حين العقد لانّ الحكم أو الإمضاء انّما تعلّق بنفس مفاد الإجازة المتعلّق بمفاد العقد الذي هو عبارة عن ملكية حين العقد.

ثم ذكر السيد الخوئي إشكالين(1) على فرضية كون اعتبار الملك متأخّراً إلى حين الإجازة والمعتبر عبارة عن الملك المتقدّم أي الملك حين العقد.

أحدهما ـ ما نقله عن استاذه المحقّق النائيني (رحمه الله) من أنّ الحكمين المتضادين لا يجتمعان بلحاظ زمان واحد وإن كان زمان اعتبارهما مختلفاً فالخروج عن الدار المغصوبة لا يمكن افتراض كونها محكومة بالحرمة قبل الدخول وبالوجوب بعد الدخول لاتحاد زمان الواجب والحرام وان فرض تعدّد زماني الاعتبار، وكذلك في المقام لا يمكن ان يفترض انّ هذا المتاع الذي بيع فضولة كان قبل الإجازة ملكاً للمالك الأصلي لا للمشتري ثم يفترض بعد الإجازة


(1) راجع المحاضرات 2: 345 ـ 347، ومصباح الفقاهة 4: 144 ـ 149.