المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

26

كفر حقيقة في قرارات قلبه شيء آخر، وعظمة عمّار انّما تنفي الثاني دون الأوّل.

وأمّا ما أورده من انّ التمسّك بأدلّة رفع الإكراه العامّة والخاصّة في غير محله لفرض دخل العجز عن التورية في صدق الإكراه فقد يجاب عليه بلحاظ الأدلّة الخاصّة ان المقصود بالإكراه ليس هو الإكراه على الطلاق الحقيقي مثلا.

وذلك لانّ عدم تجاوز إحاطة المكرِه لدائرة اللفظ والظاهر إلى ما في القلب قرينة عرفيّة على انّ المقصود بالروايات هو الإكراه على اللفظ وإظهار الطلاق سواء حصل صدفة الإكراه على واقع الطلاق لعجز الشخص عن التورية أو لا، وعند ذلك يقال: إنّ حمل هذه الأدلّة على الإكراه على الطلاق الحقيقي للعجز عن التورية حمل على النادر أو خلاف الإطلاق.

ونفس هذا البيان يأتي في الآية الشريفة: ﴿إلّا من اُكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾نعم هذا البيان لا يأتي في الرفع العام وهو حديث رفع الإكراه الذي يكون في كثير من موارده كالإكراه على المحرّمات إكراهاً على الواقع حينما لا يمكن للمكرِه الاحتيال بإظهار خلاف الواقع بإدارةِ الخمر في جيبه مثلا. هذا. وخصوص قضيّة عمّار ان ثبتت سنداً لا مبرّر لحملها على فرض العجز عن التورية لانّ قوله (صلى الله عليه وآله): «إن عادوا عليك فعُد» مطلق يشمل فرض ما لو قدر على التورية، وهذا بنفسه دليل على انّ المقصود بالإكراه في الآية الشريفة الواردة في تلك القصّة هو الإكراه على إظهار الكفر الشامل لفرض التورية.

على انّ هذا الإشكال لو تمّ في روايات الإكراه على الطلاق والعتاق لا يرد في روايات الحلف كاذباً(1) فانّه لم تفترض فيها إرادة الظالم للإكراه على الحلف


(1) الوسائل 16: 134 ـ 137، الباب 12 من أبواب الأيمان.