المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

25

الخاصّة لعدم اشتراط العجز عن التورية رغم فرض دخل العجز عنها في صدق الإكراه عجيب ولا علاقة لهذا بلزوم حمل العام على الفرد النادر، فان حمل العام على الفرد النادر الذي هو مستهجن يعني صرف العام عن عمومه إلى النادر من أفراده أمّا إذا فرض انّ نفس عنوان العام لا يشمل إلّا الأفراد النادرة فليس هذا من باب ما يقال من حمل العام على الفرد النادر.

وكذلك أورد السيد الخوئي(1) على استدلال الشيخ بحديث عمّار: أوّلا ـ بانّ جلالة قدر عمّار تقتضي انّه ورّى في ذلك ولم يقصد الكفر والتبرّي من النبي (صلى الله عليه وآله)ودينه.

وثانياً ـ بأنَّ التورية في إظهار الكفر ليست فراراً عن الحرام كي يترقّب تنبيه النبي (صلى الله عليه وآله) على ذلك فان نفس إظهار الكفر والتبرّي هتك لله سبحانه وتجاسر لعظمته وهو حرام وذلك سنخ حرمة السب وهتك المؤمن التي لا تنتفي بالتورية.

أقول: إنّ كلّ هذه المناقشات يمكن الجواب عليها: أمّا ثبوت حرمة إظهار الكفر ولو تورية لما فيه من الهتك والتجاسر فهو وإن كان مسلماً لكن تبقى في المقام حرمة اُخرى قد يقال بانّها تختصّ بفرض عدم التورية وهي حرمة الكذب. وأمّا كون عمّار اجلّ شأناً من أن يكون قد كفر حقيقة فهذا ممّا لا غبار عليه، إلّا انّ هذا لا يعني انّه قد ورّى فالمقصود بالتورية أن يكون مستعملا للفظ في غير ظاهره من الكفر، ولنفترض انّه لم يورِّ ولو غفلة أو ذهولا، أو لعدم الاعتقاد بوجود فائدة في التورية فاستعمل اللفظ في معناه الظاهر، لكن استعمال اللفظ في معناه خوفاً من العذاب لدى الغفلة عن التورية أو اعتقاد عدم فائدة فيها شيء وأن يكون قد


(1) راجع المحاضرات 2: 251 ـ 252، ومصباح الفقاهة 3: 306 ـ 307.