المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

229

وأمّا في الأخبار الثلاثة فحتى لو قلنا بجريان أصالة عدم خطأ الراوي الأوّل في التعبير عمّا في نفسه في كلا نقليه فالتعارض لا يصبح ثلاثي الأطراف ما دام الراوي الأوّل يحكي في كلا خبريه عن نص واحد لأنّ تعارض الحكايتين أوجب الشك في كيفية ذاك النص فلا يقوى على معارضة النص الذي يرويه الراوي الثاني فهذا يكون من قبيل ما لو فرضنا رواة ثلاثة، اثنان منهم يرويان نصّاً واحداً مع الاختلاف في ما بينهما في أنّ ذاك النص كان بالنفي أو بالإثبات مثلاً، وثالثهم يروي نصاً آخر بنفي ذاك الحكم مثلاً فهنا يبقى نفي الثالث بلا معارض، لان النص النافي انّما يعارضه نص مثبت بعد فرض ثبوت كونه مثبتاً لولا النص المعارض له وهنا لم يثبت ذلك حتى لولا النص المعارض له، لتهافت النقلين لنفس هذا النص.

وبكلمة اُخرى: انّ لدينا تعارضين: أحدهما تعارض النصَّين، والثاني تعارض النقلين: للنص الأوّل، وثبوت التعارض الأوّل انّما يكون في طول تصفية حساب التعارض الثاني بتقديم جانب الإثبات فيه، فبعد الحكم بالتساقط في التعارض الثاني ينتفي موضوع التعارض الأوّل، فكم فرق بين هذا الفرض وفرض روايات ثلاثة وقع التعارض بين اثنتين متوافقتين منها والثالثة المخالفة لهما.

والثاني ـ ما ذكره السيد الخوئي من أنّ تضعيف الشيخ في المقام ساقط من أساسه، وذلك لانّ الشيخ (رحمه الله) كان يعتقد انّ أبا سلمة كنية لوالد سالم بن مكرم لا لنفسه حيث قال: «ومكرم يكنى أبا سلمة»، في حين انّ الواقع هو أنّ أبا سلمة كنية لنفس سالم بن مكرم حسب ما قاله النجاشي المدعم أيضاً بقول البرقي الذي قال عنه: «سالم أبو خديجة صاحب الغنم ويكنى أيضاً أبا سلمة ابن مكرم»، وبنقل الكشي للرواية الماضية.