المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

220

﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾(1) وصريح الروايات(2) وإذا كان مفاد ذلك جوازنكاح العبد بلا اذن مولاه ولو على كراهية، وفي نفس الوقت عرفنا بمقتضى الروايات جواز تفريق السيد الذي لم يجز نكاح العبد بين العبد وزوجته كانت النتيجة انّ هذا التفريق فسخ وكان معنى قوله: إذا أجاز جاز نفوذ النكاح بعد الإجازة، بمعنى عدم جواز فسخه من قبل المولى. ويحمل أيضاً ما ورد في بعض الروايات من عدم الجواز من دون إجازة المولى على إمكانية الفسخ من قبل المولى، وذلك من قبيل ما ورد عن عبد الله بن سنان بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه(3)، وما عن أبي بصير بسند فيه البطائني عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق(4).

نعم هناك روايتان قد يقال: إنّه يستفاد منهما بطلان نكاحه بلا اذن مولاه وانه لا يمكن حملهما على التزلزل:

الاُولى ـ رواية معاوية بن وهب التامّة سنداً قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إنّي كنت مملوكاً لقوم وانّي تزوجت امرأة حرّة بغير اذن مواليّ ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدّد نكاحي ايّاها حين اعتقت؟ فقال له: اكانوا علموا انّك تزوجت امرأة وانت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عنيّ ولم يغيّروا عليّ قال


(1) النساء: 25.

(2) راجع الوسائل 14: 527 ـ 528، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(3) الوسائل 14: 522، الباب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1.

(4) الوسائل 16: 90، الباب 6 من كتاب المكاتبة، الحديث 2.