المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

22

بحماته إذ لو علم المكرِه بذلك لما استطاع ان يصنع شيئاً لانّ حماة ذاك الشخص سيمنعون المكرِه عن البطش به، والحاصل انّ المقياس هو التخوّف عن البطش على تقدير العلم لا مطلقاً وهذا التخوّف على تقدير العلم في باب التورية صادق، وان علم بعدم البطش على أساس عدم علم المكرِه وفي سائر موارد التفصّي غير صادق.

وقد أجاب السيد الخوئي على ذلك بمنع تقوّم الإكراه بتلك القضيّة الشرطيّة وإنّما هو متقوّم بخوف البطش بنحو القضيّة الفعليّة وهو منتف في كلا الموردين أي في مورد إمكان التفصّي بالتورية وفي مورد إمكان التفصّي بوجه آخر فلا وجه لهذا التفصيل(1).

أقول: إنّ النكتة التي أبداها الشيخ الانصاري (رحمه الله) للمصير إلى تلك القضيّة الشرطيّة وهي وضوح انّ البطش من قِبَل المكرِه انّما يترتّب على تقدير علمه بعصيان المكرَه إيّاه دون ما لو اعتقد عدم عصيانه لم يأتِ في المنقول عن السيد الخوئي الجواب عليها، والجواب هو انّ المدَّعى ليس هو تقوّم الإكراه بالتخوّف من بطش المكرِه مطلقاً، وعلى كلّ تقدير وانّما هو تقوّمه بالتخوّف من البطش الفعلي والفعلية غير الإطلاق إذ قد يكون الشيء فعليّاً لتحقّق شرطه لا لإطلاقه وعدم تقيّده بذاك الشرط، وما ذكره من وضوح انّ البطش مختصٌّ بفرض علم المكرِه مثلا بالحال دون فرض اعتقاده بخلاف الحال انّما يمنع عن الإطلاق لا عن الفعليّة أي انّما يمنع عن تقوّم الإكراه بتخوّف البطش على كل تقدير، إذ لو كان كذلك لما تحقّق إكراه أبداً إذ البطش على تقدير الاعتقاد بالعدم لا يتحقّق ولا يمنع


(1) راجع المحاضرات 2: 250.