المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

217

المتأخّرة، ومتى ما كان معصية للمخلوق صحّ بإجازته المتأخّرة، فبعموم التعليل نتعدى إلى العقود المالية.

وهذا الوجه انّما يكون وجهاً مستقلاًّ عن الوجه الأوّل لو فرضنا العموم المستفاد من التعليل ـ بقطع النظر عن نكتة الوجه الأوّل ـ عبارة عن انّ العقد الذي كان عيبه معصية المخلوق يصحّ بإجازته المتأخّرة، أمّا لو قلنا: إنّ عموم التعليل المستفاد في المقام ـ لولا عدم احتمال الفرق عرفاً ـ ليس بأكثر من أنّ النكاح الذي يكون عيبه عبارة عن معصية المخلوق يصحّ بإجازته المتأخّرة، فالتعدّي إلى العقود المالية يكون بحاجة إلى عدم احتمال الفرق، وهذا يعني الرجوع إلى الوجه الأوّل.

وبكلمة اُخرى: انّ هناك فرقاً بين ما نحن فيه ومثل لا تأكل الرمّان لانّه حامض، وهو انّ الأكل في مثال لا تأكل الرمّان لانّه حامض لم يكن له قيد إلّا قيد كونه أكلاً للرمّان والمفروض انّ ظهور التعليل في كونه تعليلاً بمفهوم أوسع من مفهوم المعلّل قد أسقط قيد الرمّان. إذن دلّ عموم التعليل على انّ الحكم ثابت لأكل كل شيء حامض. وأمّا في المقام فالحكم المعلّل كان مشتملاً على قيدين: أحدهما قيد النكاح، والآخر قيد كون الناكح عبداً لم يستأذن مولاه، وعموم التعليل ظاهر في إسقاط أحد القيدين فان قلنا: إنّه يكفي إشباعاً لهذا الظهور إسقاط القيد الثاني فالتعدّي انّما يكون في دائرة النكاح لا في دائرة العقود بشكل عام إلّا تمسّكاً بعدم احتمال الفرق وهو رجوع إلى الوجه الأوّل.

وعلى أيّة حال فبعد تسليم كون هذا الوجه مستقلاًّ عن الوجه الأوّل يرد عليه: انّ هذا الحديث ليس له ظهور في أكثر من انّ عيب العقد الناتج من معصية المخلوق يرتفع بإجازته المتأخّرة، ولكن المعصية ترتفع بالرضا بلا حاجة إلى