المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

211

الحديث لو كان يدل على نفوذ الإجازة بعموم لفظي أو إطلاق حكمي وكان قد طبّق هذا الحكم العام على المورد تطبيقاً غير صحيح باعتبار مسبوقية الإجازة بالرد لصح القول بانّنا نأخذ بالحكم ونطرح التطبيق، ولكن الأمر لم يكن كذلك فالمدلول المطابقي للحديث ليس إلّا نفوذ الإجازة الواردة في مورده والمدلول الالتزامي له هو إطلاق الحكم لسائر الموارد على أساس استظهار العرف للتعدّي والدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، وبما انّ الدلالة المطابقية في المقام ساقطة عن الحجية إذن لا يمكن الأخذ بالإطلاق الذي كان بالالتزام لا بمقدمات الحكمة.

وأمّا الجواب الخاص فبالإمكان الإجابة على كل واحد من الإشكالات الثلاثة:

أمّا الإشكال الأوّل ـ وهو كون الإجازة في مورد الحديث مسبوقة بالرد فقد أجاب عليه عديد من المحققين(1)، بانّ الرد يعني حل العقد لا مجرّد الكراهة وعدم الرضا أو التردد والقرائن التي تذكر لإثبات الرد في مورد الحديث لا تدلّ على أكثر من عدم الرضا فانّه ما دام غير راض بالعقد فالعقد لا زال محكوماً بعدم الإمضاء ومعه تحقّ للسيد الأوّل المخاصمة واسترجاع ما باعه ابنه بلا اذنه، وذلك يوجب مناشدة السيد الثاني وكما جاء في المصباح(2) لو كان مجرّد الكراهة أو عدم الرضا والتردّد كافياً في نظر الأصحاب في عدم قابلية العقد للحوق الإجازة


(1) راجع المحاضرات 2: 297 ـ 298، ومصباح الفقاهة 4: 29 ـ 30، وكتاب البيع للسيد الإمام 2: 112، وتعليقة الشيخ الاصفهاني على المكاسب 1: 133.

(2) مصباح الفقاهة 4: 30.