المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

209

وهناك جواب عامّ عن كل هذه الإشكالات وجواب خاص عن كل واحد منها:

أمّا الجواب العام فهو ما يقال: من أنّ المهم لدينا دلالة الحديث على نفوذ الإجازة في تصحيح بيع الفضولي بشكل عام، أمّا لو وردت إشكالات على اُمور اُخرى واردة في الحديث من أنّه لماذا طبّق هذا الحكم على الإجازة بعد الرد؟! أو لماذا حكم بأخذ ولد الوليدة أو سجن ابن السيد الأوّل؟! فلنرد علم هذه الاُمور إلى أهلها ولا يضرّ ذلك بإثبات المدّعى المقصود في المقام.

ووافق السيد الخوئي على هذا الجواب بالنسبة للإشكالين الأخيرين ولكن أبطله بالنسبة للإشكال الأوّل على ما ورد في المحاضرات(1) باعتبار انّ الحكم المدّعى في المقام هو الذي ثبّت في الحديث على مورد الإجازة بعد الرد، والمفروض بطلانه وهذا بخلاف الإشكالين الأخيرين فانّهما إشكالان على أحكام اُخرى غير الحكم المدّعى في المقام.

وذكر الشيخ الانصاري (رحمه الله) في المقام(2): إن الإشكال على الاستدلال بهذا الحديث بكون الإجازة واقعة بعد الرد ناتج من الاشتباه في مناط الاستدلال، فانّنا تارة نأخذ من الحديث نفوذ الإجازة في خصوص مورده ثم نتعدّى من مورده إلى سائر الموارد على أساس القطع الخارجي باعتبار قاعدة الاشتراك وقطعنا بعدم الفرق، وعندئذ يرد الإشكال بانّ الحكم في المقيس عليه باطل فكيف يتعدّى منه إلى غيره؟! واُخرى نستظهر نفس الحكم العام من الحديث


(1) المحاضرات 2: 299 ـ 300.

(2) راجع المكاسب 1: 125، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق الشهيدي.