المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

207

الاذن للإسناد ومصحّحية الإجازة له لانّه لابد من توسيط ارتكاز العقلاء فيالأمر، وهذا الارتكاز قد يدعى وجوده في مورد الآذن وعدم وجوده في مورد الإجازة المتأخّرة كما لعل الحال تكون كذلك في بعض الإيقاعات كالطلاق.

نعم مع ذلك نحن نؤمن بصحّة عقد الفضولي بالإجازة المتأخّرة على القاعدة لانّنا نؤمن بانّ ارتكاز كفاية الإجازة المتأخّرة في تصحيح العقود ثابت عقلائياً وعندئذ إمّا أن نتمسّك بإمضاء الارتكاز المستفاد من عدم الردع أو نتمسّك بالإطلاقات التي تمّ موضوعها ببركة هذا الارتكاز.

أمّا لو لم نقبل صحّة عقد الفضولي بالإجازة على مقتضى القواعد فتوجد لدينا نصوص خاصّة قد تستفاد منها صحّة عقد الفضولي:

نصوص خاصّة في العقد الفضولي:

منها ـ ما مضى من قصة عروة البارقي حيث انّ عمله الفضولي رتّبت عليه آثار الصحّة رغم عدم الاذن السابق.

ويرد على الاستدلال بذلك بقطع النظر عن مسألة السند انّه يوجد في مورد تلك القصة أمران: أحدهما الرضا المقارن من دون إذن، والثاني الإجازة المتأخّرة فنحن لا نعلم ان أيّاً منهما كان هو سبب صحّة المعاملة، فلا يمكن الحكم بصحّة معاملة على أساس هذه القصة إلّا في مورد يجتمع فيه الأمران كما في مورد نفس هذه القصة.

ومنها ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثم قدم سيدها الأوّل فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال: خذ ابنه يعني الذي باع