المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

20

الإكراه، أمّا ان فرضنا انّه تكفي في اتّصاف الفعل بالإكراه القضيّة السلبيّة وهي انّه لولا الإكراه لما فعل إذن فالعقد في المقام متّصف بالإكراه، فانّ الإكراه وإن لم يكن سبباً لخصوص العقد وانّما كان سبباً للجامع بين العقد والمندوحة لكنّه على أي حال لولاه لما صدر العقدُ إذ بانتفائه ينتفي الجامع بكلا فرديه.

أقول: من الواضح انّ المفهوم العرفي للإكراه هو ذاك الجانب الإيجابي لا مجرّد هذا الجانب السلبيّ البحت.

حكم المندوحة بالتورية عند الإكراه:

وللشيخ الاصفهاني (رحمه الله) بيان آخر(1) لاستفادة البطلان من حديث رفع الإكراه رغم وجود المندوحة في خصوص ما إذا كانت المندوحة عبارة عن التورية فحسب وهو أنّ العقد بمعناه الحقيقي وإن لم يكن مكرهاً عليه لتمكّنه من التورية وعدم إرادة المعنى الحقيقي لكن جامع اللفظ بقطع النظر عن المعنى الذي يقصده مكره عليه فيسقط اللفظ عن التأثير ولا إشكال في انّ اللفظ جزء العلّة لحصول النتيجة فبرفع الحكم عنه وبسقوطه عن التأثير تنتفي النتيجة أي انّ العقد يصبح باطلا.

وأجاب عليه بان رفع الأثر كان للامتنان ولا امتنان في إسقاط جزء السبب عن التأثير بعد أن كان قد قصد البيع الحقيقي بخصوصية طبعيَّة لا بسبب الإكراه.

أقول: هذا المقدار من الجواب لا يكفي لردّ ذاك البيان إذ لقائل ان يقول: إذا قصد المعنى الحقيقي بعد أن كان مكرهاً على أصل اللفظ لا لرغبة في حصول النتيجة بل لاعتقاده بأنّ ذاك الإكراه كاف في المنع عن حصول النتيجة مثلا فهنا رفع الأثر امتنانيّ فلماذا لا يرفع؟!

 


(1) راجع تعليقته على المكاسب 1: 121 ـ 122.