المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

197

الإرث فلا يجوز تعهّد الوارث بأموال المورّث لشخص بالنسبة لما بعد موت المورّث أو إلى باب حيازة المباحات فلا يجوز التعهّد ببيع ما سيحوزه مثلاً أو لا؟ لا بد من الرجوع في ذلك إلى فهم العرف فان ساعد فهم العرف على التعدّي يتعدى من مورد الروايات بقدر مساعدة العرف على ذلك.

وهناك اُسلوب ثالث لإجراء التعامل على ما لا يملكه ممّا هو مملوك للغير، أو من المباحات الأوّلية وهو ان ينشىء نقل هذا المال لا على الإطلاق، أو بقيد الحال بل بقيد الاستقبال فالتعامل الذي يجريه على هذا السمك الذي لم يصده بعدُ مثلاً أو هذا الكتاب الذي لم يشتره بعدُ ليس عبارة عن نقله بقيد الحال أو على الإطلاق كما هو الاُسلوب الأوّل، ولا التعهّد بالنقل والتمليك مستقبلاً كما هو الحال في الاُسلوب الثاني بل هو عبارة عن نقله بلحاظ الزمان المستقبل أي انّه من الآن ينقل ملكية هذه العين التي كان المفروض ان تثبت له بالحيازة أو الشراء إلى الشخص الآخر، فإنشاء التمليك (وليس التعهّد بالتمليك) ثابت من الآن، ولكن بلحاظ المستقبل نظير الوقف على البطون بالنسبة للبطون المتأخّرة، ونظير الوصية بالملك إن صحّت الوصية بالنتيجة أو الوقف المنقطع الأوّل لو صحّ، ونظير التحرير الاستقبالي في التدبير والمكاتبة وهذا لو تمّ عرفاً وعقلائياً دخل في الإطلاقات ولم يردّ على دخوله في الإطلاقات إشكال عدم انتساب هذا العقد إلى المالك، فانّه لم يتصرّف حينما تصرّف بنقل هذا المال إلّا بلحاظ زمان مالكيته وهذا كاف في شمول الإطلاق له لو تمّت عرفيته وعقلائيته.

ولكنّ العيب في ذلك ما مضى منّا في بحث الإطلاقات من انّ إطـلاقات أدلّة العقود انّما تـدلّ على احتـرام العقد بما هـو ربـط قرار بقـرار، أمّا ان نفس متعلّق القرار هـل هـو مبـاح في ما هو على وزان شـرط الفعل، أو قابل للنفوذ في