المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

191

وعليه فغاية ما يمكن افتراض دلالة هذا الحديث عليه هو انّنا نفهم إجمالاً من هذا الحديث انّه إمّا الإجازة المتأخّرة تكون مصحّحة لعقد الفضولي، أو الرضا المقارن يكون مصحّحاً له، إذ لو لم يكن شيء منهما مصحّحاً لبطل العقد، في حين انّ النبي (صلى الله عليه وآله) بنى عملاً على صحّته ولم يصدر ردعاً عمّا فعله عروة أو حكيم.

وعلى أية حال فالقصة غير ثابتة سنداً.

2 ـ الروايات الدالة على صحّة نكاح العبد بمجرّد علم مولاه وسكوته(1).

وخير ما اجيب به عليها هو انّ مشكلة عقد الفضولي ـ على ما اتضح من الأبحاث السابقة ـ انّ عقده غير مستند إلى المالك، في حين انّ مشكلة نكاح العبد قد تكون مجرّد الحاجة إلى رضا المولى وقد فرض علمه وسكوته كاشفاً عن الرضا(2).

3 ـ روايات دلالة سكوت البكر على الرضا لدى استئمارها في النكاح(3).

والجواب: انّ سكوتها لدى استئمارها في النكاح يعتبر تصدّياً منها لإبراز الرضا ولا نعني بالاذن غير ذلك.

4 ـ ما ورد بسند تام عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفمّ النيل وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم وأهل الاسنان يقولون هي من أرضنا فقال لا تشترها إلّا برضا أهلها(4).


(1) الوسائل 14: 525 ـ 526، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) راجع المحاضرات 2: 292، ومصباح الفقاهة 4: 8 ـ 9.

(3) الوسائل 14: 206 ـ 207، الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(4) الوسائل 12: 249، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 3.