المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

187

نفسه فإن حملناه على الحلّ التكليفي فحسب فمن الواضح عدم دلالته على المدعى، وإن حملناه على الاعم منه ومن الحل الوضعي فقد يقال: إنّ مقتضى إطلاق المستثنى كفاية الرضا الباطني في دخول المورد في المستثنى.

وقد أجاب عليه السيّد الخوئي على ما ورد في المصباح(1) انّ مثل هذا التركيب لا يدلّ على الحصر ولا يستفاد منه عدا كون المستثنى شرطاً، وهو لا ينافي فرض شرط آخر ولم يذكر ما هو السرّ في عدم الدلالة على الحصر وما هو الضابط في ذلك، وأشار في المحاضرات(2) إلى ضابط لذلك وهو انّه في موارد نفي الحقيقة ليس الاستثناء حقيقياً ودالاً على الحصر، وانّما هو صورة استثناء وانّما هو إشارة إلى الشرطية والجزئية من قبيل لا صلاة إلّا بطهور، ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، فكأنّه يقصد انّ قوله: لا يحل مال امرء مسلم أيضاً داخل في نفس الحقيقة ولو بأن يكون مقصوده من نفي الحقيقة ما يشمل نفي الصحّة، ولكن هنا أيضاً لم يوضح ما هو السرّ في عدم كون الاستثناء في موارد نفي الحقيقة استثناء حقيقياً أو عدم دلالته على الحصر وكونه فقط بصدد بيان الشرطية أو الجزئية، ولم يوضّح أيضاً انّ قوله: لا يحل مال امرء مسلم لما يلحق بنفي الحقيقة، مع انّه في قسم من مدلوله ـ وهو الحل التكليفي ـ لا ربط له بنفي الحقيقة، فهل انّ نفي الجواز أيضاً كنفي الصحّة ملحق بنفي الحقيقة؟ ثم نفي الصحّة لماذا يلحق بنفي الحقيقة؟ إن قيل إنّه نفيٌ لحقيقة الصحّة قلنا: إذن كل نفي نفي للحقيقة حتى في مثل ما جاء القوم إلّا زيداً، لانّه ينفي حقيقة المجيء وإن قصد بنفي الحقيقة تحديد


(1) مصباح الفقاهة 4: 7.

(2) المحاضرات 2: 291.