المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

184

أقول: إنّ هذا الكلام لا يتمّ كوجه مستقل عمّا سبق بالنسبة لاُوفوا بالعقود لأنّ القيد هنا وارد في اللفظ لما مضى من انّ الوفاء لا يصدق حقيقة إلّا ممّن ينتسب إليه العقد حقيقة، بل لا يتم كوجه مستقل عمّا سبق حتى في غير اوفوا بالعقود من قبيل احلّ الله البيع فانّ القيد المستفاد بالمناسبات العرفية لهذه الإطلاقات انّما هو قيد استناد البيع أو المعاملة إليه، فعلى أي حال لا بدّ من إحراز هذا القيد بالرجوع إلى الوجهين السابقين، فهذا الوجه لا يتمّ إلّا بإرجاعه إلى ما سبق.

هذه هي الوجوه التي اردنا التعرّض لها ممّا يدلّ على كفاية الاذن، وهذه الوجوه تثبت كفاية مطلق الاذن لا خصوص الوكالة لو قلنا انها أخص من الاذن.

وهناك وجه آخر يدلّ على كفاية مطلق الاذن وهو روايات الوكالة إمّا بدعوى انّ الوكالة عقد اذني ولا تتجاوز حقيقتها مجرّد الاذن، أو بدعوى انّها حتى لو كانت مشتملة على شيء زائد على مجرّد الاذن، فالمفهوم عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع من أدلّتها انّ نكتة نفوذها هي ما تشتمل عليه من الاذن، فالروح الحقيقية للوكالة التي عليها المعتمد انّما هي الاذن.

ولكن هذا الوجه لا يفيدنا في المقام لما عرفت من انّ هدفنا من هذا البحث ليست حقيقة معرفة كفاية الاذن في صحّة العقود فانّ هذه من الواضحات وليست بحاجة إلى بحث علمي، وانّما الهدف هو أن نرى هل يمكن توسيع الحكم المستفاد من دليل كفاية الاذن للإجازة المتأخّرة أو لا؟ وهذا التوسّع إن كان محتملاً فانّما يحتمل بلحاظ الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لا بلحاظ أدلّة الوكالة الواضح عدم صدقها في مورد الإجازة المتأخّرة.

هذا تمام الكلام في الاذن.