المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

182

السيرة وكفاية عدم وصول الردع لا يستفيد فائدة إضافية من الإطلاقات، فانّه إنثبتت السيرة على صحّة الفضولي بالإجازة المتأخّرة كفت لإثبات الحكم وإلّا لم تتم الإطلاقات في حين انّه على مسلك السيّد الخوئي تتم الإطلاقات حتى لو لم تثبت السيرة.

الثاني ـ انّ العقد عهد والعهد أمر تكويني نفسي والمتعهّد الحقيقي في باب العهود التي تقام بواسطة نائب أو وكيل انّما هو الموكّل أو الآذن، وليس الوكيل أو المأذون في إجراء الصيغة بل وحتى الوكيل المطلق الذي يتعهّد ويلتزم هو بالوفاء بالعهد لا يمكن افتراض ان موكّله خارج عن دائرة العهد، فموكّله قد اعطى تعهّداً مسبقاً ولو إجمالاً بما سيفعله الوكيل المطلق، والمبرز لتعهّد الموكّل أو الآذن هو مجموع ما يصدر منه من الاذن أو التوكيل مع صيغة العقد التي يجريها المأذون أو الوكيل. إذن فالآذن أو الموكّل قد أصبح هو طرفاً للعهد مباشرة، وهذا غير ما مضى دعواه في الوجه الأوّل من انّ الاذن في الأمر الاعتباري يجعل الأمر الاعتباري منتسباً إلى الآذن حقيقة، بل العهد ليس أمراً اعتبارياً أصلاً بل هو أمر حقيقي نفسي متقوّم بالموكّل أو الآذن كما هو متقوّم بالطرف الآخر، فإذا أصبح العقد على هذا الأساس منتسباً إلى الآذن حقيقة صحّ فيه التمسّك بإطلاقات العقود.

إلّا انّ هذا الوجه من البيان لا يتم في جميع العقود، وذلك لانّ العقد ليس دائماً عهداً بالمعنى الذي يكون أمراً تكوينياً نفسياً يتقوّم بالموكّل والآذن، بل قد يكون قراراً لأمر اعتباري بحت فيجب عندئذ ان نرجع إلى الوجه الأوّل ولا يفيدنا هذا الوجه، ومثاله البيع بناء على مشرب الفقه الإسلامي من كون البيع بنفسه نقلاً لا التزاماً بالنقل كما يقوله الفقه الغربي(1)، فالبيع ليس عهداً بمعنى الأمر التكويني النفسي وهو


(1) راجع بهذا الصدد المقدّمة الرابعة من المقدّمات الأربع لبحثنا هذا في فقه العقود.