المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

178

تفيد التوزيع من قبيل اغسلوا وجوهكم إلّا ان هذا يجب ان يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه من المناسبات العرفية، وإلّا فليس كل مقابلة للجمع بالجمع تفيد التوزيع، فلو قال مثلاً: اتركوا شرب الخمور فهذا لا يعني انّ كل أحد يترك شرب خمره هو أمّا لو أراد شرب خمر الآخرين فهو غير مشمول لهذا النهي.

ويمكن ان يقال أيضاً في خصوص ﴿اوفوا بالعقود﴾: إنّ الوفاء لا معنى له إلّا إذا كان العقد عقده، والعمل بعقد الغير ليس وفاءً فإذا لم تشمل الإطلاقات العقد الذي يجريه غير المالك رجعنا فيه إلى أصالة الفساد.

هذا. ويحل محل الملك أمران: الولاية والاذن:

أمّا الولاية فلانّ نفس دليلها هو الذي يجعل الولي بحكم المالك بالحكومة فيصبح تصرف الولي صحيحاً ونافذاً وواجب الوفا، بمقتضى القاعدة بالقياس للوليّ أوّلاً ثمّ بالقياس للمولّى عليه بعد خروجه عن الحجر.

وأمّا الاذن فلا شك فقهياً في انّ اذن من بيده الأمر يكفي في صحّة العقد أي انّ عقد المأذون من قبل من بيده أمر ذاك العقد يكون بمنزلة عقده مباشرة، وهذا من ضروريات الفقه التي لا داعي للاستدلال عليها، وعليه السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية بل سيرة المعصومين (عليهم السلام) إمّا مطلقاً أو في خصوص الوكالة لو افترضناها أخصّ من مطلق الاذن فانّهم (عليهم السلام) لم يكونوا دائماً يباشرون عقودهم ومعاملاتهم بأنفسهم، ولكن مع هذا نريد ان نبحث عمّا إذا كان دليل آخر غير البداهة الفقهية والسيرة القطعية وعمل المعصوم دالّاً على كفاية الاذن وحلوله محل الملك، وفائدة ذلك هي انّ مجرّد الضرورة أو السيرة أو عمل المعصومين أدلّة لبية قد يقال إنّه لا إطلاق لها يشمل الاذن المتأخّر المسمّى بالإجازة، فلو استطعنا ان ننتهي إلى دليل لفظي على ذلك فقد يفيدنا ذلك في بحث الإجازة المتأخّرة فنقول: