المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

174

انصراف الآية إليه، بل يكفي لو ثبتت وثبت استمرارها إلى زمان المعصوم لإثبات المقصود من البطلان بعدم الردع.

هذا. والسفيه أيضاً بما انّه مميّز لا يكون مسلوب العبارة وتصحّ معاملاته باذن الولي أو إشرافه بنفس النكات التي مضت في الصغير.

ويلحق في بطلان العقد بالسفيه بطريق أولى المذهول والمدهوش لعدم احتمال الفرق عرفاً، وهو أحد محتملات المعتوه أو أحد معانيه لغة، وقد ورد في الحديث عن الحلبي عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا(1) إلّا انّه لا يبعد أن يكون المقصود بها في هذا الحديث المجنونة بقرينة قوله: الذاهبة العقل، وفي السند سهل بن زياد.


(1) الوسائل 13: 141 ـ 142، الباب 1 من أبواب الحجر، الحديث 2.