المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

171

نستظهر من ذلك عدم اختصاصه بالحكم التكليفي أو برفع السيئات أو العقوبة الاخروية.

وأمّا فرض علّية رفع القلم لتنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ فيمكن توجيهه بالنحو الذي لا يرد عليه إشكال السيّد الخوئي بأن يقال: إنّ رفع القلم عن الصبي الموجب لعدم تحمله للدية زائداً عدم جواز هدر دم المسلم زائداً عدم رجحان تضمين بيت المال أو المسلمين في نظر الشارع وفق مصالح وحكم يعرفها الشارع شكّل ملاكاً للحكم بتحمّل العاقلة الدية.

نعم الظاهر انّ فرض العلّية أيضاً لا يثبت المقصود من بطلان عقد الصبي إذ بالإمكان حمل القلم على قلم الحكم التكليفي مثلاً، وافتراض انّ نفي التكليف كان في نظر الشارع علّة لرفع المجازاة الدنيوية وهي الدية عنه ولم يكن علّة لبطلان العقد حيث انّ صحّة العقد أو ثبوت العوض عليه مثلاً لم يكن مجازاة كي ترتفع بسبب ارتفاع التكليف.

هذا. وممّا أورد على الاستدلال بهذه الرواية تمسّكاً ـ بانّ الارتباط بين الجملتين لا تنحفظ إلّا بالعلية والمعلولية ـ ما ذكره السيد الإمام (رحمه الله)(1) من انّه يكفي في الارتباط بينهما انّ كون عمده خطأً ورفع القلم عنه حكمان لموضوع واحد من قبيل ان يقال: الجنب لا يجوز له الدخول في المسجدين ولا يجوز له مسّ الكتاب.

أقول: قد يقال: إنّ تأكيد الجملة الثانية بكلمة (قد) قد يشعر بالعلّية إلّا انّ افتراض وصول ذلك إلى مستوى الظهور مشكل.


(1) في كتاب البيع 2: 27.