المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

170

الصبي خطأ فليكن مفاده أوسع من مفاد الجملة السابقة التي أراد توضيحها وأي ضير في ذلك؟!

ثم انّ المحقّق النائيني (رحمه الله) أيضاً أورد إشكالاً على فرض معلولية رفع القلم لكون عمده خطأً وهو: انّ رفع القلم الوارد في الحديث إن خصصناه بمورد عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة فهذا خلف الاستدلال به على المدّعى من بطلان عقد الصبي. وإن جعلناه أوسع من ذلك لم يصلح للمعلولية، وانّما يصلح للعلّية فانّ تعليل حكم بقاعدة أوسع من ذلك الحكم معقول، ولكن كون العام معلولاً للخاص غير معقول(1).

ويمكن توجيه كلام الشيخ (رحمه الله) بنحو لا يرد على فرض المعلولية إشكال المحقّق النائيني ولا إشكال السيّد الخوئي وهو ان يقال: إنّ قوله: عمد الصبي خطأ وإن كان تنزيلاً شرعياً ووارداً في خصوص باب الجنايات بقرينة قوله تحمله العاقلة، ولكنّه مُشْرَب بالإشارة إلى أمر واقعي وهو كون عمد الصبي غالباً قريباً من الخطأ تكويناً على أساس ما في الصبي من الضعف في الإدراك والقصد، ويكون هذا المعنى المشرب هو العلّة لرفع القلم عنه، وبما انّ هذه العلّة موجودة في تمام موارد عمد الصبي ولهذا كان رفع القلم عامّاً يشمل تمام الموارد.

إلّا انّ هذا التوجيه وإن كان قد اعطى معنى معقولاً لفرض معلولية ذيل الحديث للصدر، لكنّه في نفس الوقت أبطل أصل الاستدلال بهذا الحديث على المدّعى إذ بناء على هذا المعنى لم يصبح رفع القلم معلولاً للحكم الوضعي كي


(1) المكاسب والبيع للشيخ الآملي 1: 402، أمّا كتاب منية الطالب فيختلف ما فيه عن هذا التقريب راجع 1: 174، منه.