المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

167

الإنشاء، في حين انّ رفع مؤاخذته بعوض الأموال انّما يدلّ على بطلان الاُولى ولا يدلّ على بطلان الثانية، إذ لا مؤاخذة عليه في العقود الراجعة إلى أموال غيره من البالغين وانّما المؤاخذة تكون في أموال الموكّلين.

وكأنّ الشيخ (رحمه الله) حاول معالجة هذا النقص فذكر(1): انّنا نفهم من رفع المؤاخذة عن الصبي في أمواله لدى صدور عقد منه سلب عبارته، لانّ رفع المؤاخذة لو لم يكن بنكتة سلب العبارة بل كان بنكتة الحجر على ماله واحتياجه إلى الولي لكان المناسب صحّة مؤاخذته في أمواله حيث يكون عقده باذن الولي وإشرافه، في حين انّ الدليل مطلق يشمل حتى فرض الاذن والإشراف.

فكأنّ الشيخ (رحمه الله) يريد أن يقول: إنّنا إذا استظهرنا كون الحكم بنكتة سلب العبارة عرفنا انّ الحكم ثابت حتى في فرض الوكالة عن الكبير في إنشاء بيع ماله مثلاً.

وصحّة هذا الكلام مبنية على ان يدّعى انّ الفهم العرفي يستبعد افتراض بطلان عقد الصبي في ماله تحت اذن الولي وإشرافه بنكتة يخصه، بل إمّا ان يكون ذلك بنكتة إلحاق الصبي المميز بغير المميز وسلب عبارته. اذن يبطل حتى العقد الذي يصدر منه بالوكالة عن البالغ في مال البالغ، أو انّه لا يلحق المميز بغيره ولا تسلب عبارته وتكون نكتة بطلان عقده إلحاق الرشيد منهم بغير الرشيد وفرض الحاجة إلى إشراف الولي (ولو بعنوان الاحتياط لصالحه من قِبَل المولى تعالى)، وهذا يعني عدم بطلان عقده تحت اذن الولي وإشرافه.

وعلى أيّة حال فيرد على هذا المنهج الذي نهجه الشيخ (رحمه الله) ـ من حمل القلم على قلم المؤاخذة بمعنى يشمل مؤاخذة أحد المتعاملين للآخر بعوض المال ـ انّه


(1) راجع المكاسب 1: 115، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.