المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

164

عمدهما خطأ أو بالعكس أي لانّ عمدهما كالخطأ رفع عنهما القلم، وهذا يدل على انّ رفع القلم لا يختص بقلم السيئات أو المؤاخذة الاُخروية ولا بقلم الحكم التكليفي لانّ كون عمدهما خطأ تحمله العاقلة ناظر إلى الحكم الوضعي والمؤاخذة الدنيوية فلا بد من تفسير علّته أو معلوله بما ينسجم معه.

وبهذا ترتفع كل الإشكالات الماضية أو أكثرها التي مرّ ذكرها في التمسّك بحديث رفع القلم:

فالإشكال الأوّل هو احتمال إرادة قلم السيئات فحسب وهو مدفوع بعدم مناسبته لكون عمدهما خطأ تحمله العاقلة.

والإشكال الثاني هو احتمال إرادة خصوص قلم الحكم التكليفي وهذا أيضاً جوابه نفس الجواب.

والإشكال الثالث ان الثقل المستفاد من كلمة (عن) يناسب حمل القلم على قلم التكليف أو قلم السيئات لانّ هذا هو الموجب للثقل مباشرة أمّا الحكم الوضعي فلا يوجب الثقل إلّا عبر الحكم التكليفي.

وهذا أيضاً جوابه انّنا نضطر إلى غضّ النظر عن هذه المناسبة في سبيل حفظ الارتباط بين رفع القلم وكون عمده خطأ تحمله العاقلة.

والإشكال الرابع بداهة عدم ارتفاع أكثر الأحكام الوضعية عن الطفل كالنجاسة والجنابة وغيرهما.

وهذا الإشكال إن قصد به مجرّد دعوى انّ حمل رفع القلم على قلم التكليف أو السيئات أولى من ارتكاب هذه التخصيصات فأيضاً يرتفع بنكتة حفظ الارتباط بين رفع القلم وكون عمده خطأ تحمله العاقلة، فهذه النكتة تحملنا على غض النظر عن هذه الأولوية.