المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

159

والخطأ وإصابة غير الهدف اُخرى، وانّما يتصوّر فيه قصد الأثر الذي يمكن ان يترتّب عليه تارة وعدم قصده اُخرى.

نعم قد يتّفق في بعض الموارد على بعض الاتجاهات الفقهية ترتّب أثر غير مقصود على العقد كما في العقد المعاطاتي بناء على مبنى انّ الأثر المترتب عليه غير الأثر المقصود فالمتعاطيان يقصدان حصول الملك ولكن الذي يحصل هو الإباحة مثلاً، لكن هذا أيضاً ليس خطأ في العقد والمعاملة، لانّ قوام العقد والمعاملة يكون بالقصد فإذا ترتّب عليه أثر غير مقصود فهذا حكم شرعي ترتّب عليه أو مسبّب ترتّب على السبب، ولا يصدق انّ العقد أو المعاملة بعنوانه اخطأ فانّه لم يكن يقصد بالعقد والمعاملة عدا الملك، وقوام المعاملة كان بالقصد والعاقد لم يخطأ في ذلك، فكم فرق بين ذلك وبين الرمي الذي ليس قوامه بالقصد وهو يصيب الهدف المقصود تارة ويخطىء اُخرى.

على أنّه لو صدق الخطأ في المقام فقد كان قوام صدق الخطأ بترتّب الأثر الآخر وهو الإباحة مثلاً وذاك الأثر الآخر هو بعينه حكم الشرع وليس موضوعاً لحكم الشرع، كما في القتل الخطأ الذي هو موضوع لكون الدية على العاقلة. اذن فلا يعقل فرض عمد الصبي خطأ مع استنتاج ما هو المقصود من نفي الأثر نهائياً من معاملة الصبي، فانّ فرض عمده خطأ يعني فرض الحكم الشرعي فانّهما متضادان.

وقد أجاب عليه السيّد الإمام(رحمه الله)(1) بانّ تصوير الخطأ والعمد لا ينحصر بفرض ترتّب مسبّب على العقد قهراً وعلى خلاف المقصود تارة وإصابة المسبّب


(1) راجع كتاب البيع 2: 26.