المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

157

الأمر الثاني ـ انّ المفهوم بالبداهة عدم ارتفاع أكثر الأحكام الوضعية عن الطفل كالنجاسة والضمان والجنابة وغيرها فيدور الأمر عندئذ بين تخصيص هذه الاُمور بعد فرض شمول الحديث لرفع قلم الحكم الوضعي وتفسير القلم بغير قلم الحكم الوضعي، والثاني أولى وأنسب في فهم العرف.

ولا يقاس حديث رفع القلم بحديث رفع الإكراه أو رفع ما اضطروا إليه الذي يقال فيه: إنّه لا يشمل مثل الإكراه على ما يوجب النجاسة أو الجنابة أو الاضطرار إليه، لانّ الرفع هناك منسوب في بادىء النظر إلى فعل المكلّف المنتسب إلى المكلّف ويفهم منه عرفاً انّ رفع ما اكرهوا عليه أو اضطروا إليه يكون بلحاظ ضعف انتساب الفعل إلى المكلّف وقدرته لدى الإكراه والاضطرار فلا يشمل الآثار التي لا علاقة لها بجانب الانتساب والقدرة، كالنجاسة المترتبة على ذات ملاقاة النجس لليد ولو لم تكن الملاقاة من فعل المكلّف بأي وجه من الوجوه، وكذلك الجنابة المترتبة على أسبابها ولو لم تكن من فعل المكلّف وباختياره أصلاً كما لو خرج منه المني دون شعور واختيار، فانّ الرفع في ما نحن فيه انّما هو رفع للقلم وليس رفعاً للفعل كي يصرف إلى النظر إلى ضعف انتسابه إلى الشخص.

اذن فلا بد إمّا من إخراج أكثر الأحكام الوضعية عن إطلاقه بالتخصيص، أو تفسير القلم بغير قلم الحكم الوضعي والثاني أولى عرفاً.

ثم لو تمّ إطلاق لحديث رفع القلم أو لما يأتي من حديث عمد الصبي وخطأه واحد ـ ولكن تم ما مضى منّا من تقريب الاستدلال على صحّة معاملات الصبي بإشراف الولي بآية ﴿ابتلوا اليتامى﴾ ـ كانت الآية مقيدة لهذين الإطلاقين.