المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

153

حتى يستيقظ؟!(1). والسند غير تام.

وفي موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فانْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم(2).

ولعلّ أوّل ما يخطر بالبال من الإشكال على الاستدلال بحديث رفع القلم هو أنّه لم يثبت كون المقصود رفع قلم الحكم، فلعلّ المقصود رفع قلم كتب السيئات مثلاً المستفاد من قوله تعالى: ﴿إنّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون﴾(3) وقوله تعالى: ﴿وكلّ انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾(4).

ولا يقال: إنّ الرفع الصادر من الشارع بما هو شارع يناسب رفع قلم الحكم لا قلم كتب السيئات.

فانّه يقال: قد يكون هذا الرفع صادراً من المولى بما هو مولى وكما انّ كتب الحكم من شؤون المولى بما هو مولى فيناسبه رفعه، كذلك كتب السيئات من شؤونه.

ثم يخطر بالبال الجواب على هذا الإشكال بانّنا نتمسك بالإطلاق لإثبات أنّ المرفوع جامع القلم فيشمل قلم كتب السيئات وقلم الحكم.


(1) الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 11.

(2) نفس المصدر، الحديث 12.

(3) الانفطار: 10 ـ 12.

(4) الإسراء: 13 ـ 14.