المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

151

الاقتصار في إثبات صحّة معاملاته على القدر المتيقن وهو فرض كون المعاملة في المحقرات.

هذا. والوجه الأخير للاستدلال بهذا الحديث وهو كون النهي محمولاً على الكراهة وإن أمكن الإيراد عليه بانّ حفظ وحدة السياق لا ينحصر بالحمل على الكراهة، بل يكون أيضاً بحمل النهيين على الجامع بين الحرمة والكراهة، وعلمنا الخارجي بانّ الحكم الواقعي في مورد النهي الأوّل هو الكراهة لا الحرمة لا يقتضي العلم بانّه في مورد النهي الثاني أيضاً كذلك فلا دلالة للحديث بوحدة السياق على نفي الحرمة عن استفادة الولي من كسب الصبي.

ولكن يكفينا للاستدلال الوجه الأوّل وهو انّه لو كانت معاملات الصبي بلا اذن أو إشراف باطلة لما كان من المناسب تعليل ذلك بالتخوّف من احتمال السرقة، وتخصيصه بما إذا لم يحسن الصناعة بيده.

ولكن الانصاف عدم تمامية الاستدلال بهذا الحديث على المقصود بغضّ النظر عن ضعف سنده بالنوفلي وذلك.

أوّلاً ـ لانّه إذا لم يتم الإطلاق في الحديث لعدم كونه بصدد بيان صحّة معاملة الصبي ولزم الاقتصار على القدر المتيقن فبالإمكان تخصيص الحكم بالصحّة بفرض الاذن والإشراف.

أمّا القول بانّه لا يحتمل في مورد الحديث فرض الاذن أو الإشراف إذ معه لا يأتي احتمال عدم كون الصبي واجداً للمال فيسرق لانّ الولي هو الذي يضع المال تحت يده.

فمدفوع بإمكان افتراض انّ الولي اذن له في إيجار نفسه لصنع عمل يستحق به الإجرة لا في مال اعطاه إياه للبيع أو الشراء كما هو المناسب لكلمة