المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

144

وحكم القسم الأوّل واضح بداهة انّ الطفل ليس بأخسّ حالاً من الحيوان فكما تصحّ المعاطاة بالإيصال عن طريق الحيوان تصحّ بالإيصال عن طريق الطفل.

وحكم القسم الأخير أيضاً واضح فانّه القدر المتيقن من أدلّة الحجر ومنع تصرّف الطفل انّما الكلام في الأقسام الثلاثة الوسطى هل تكون مشمولة لأدلّة الحجر والمنع أو لا؟

والتحقيق: انّ أدلّة الحجر والمنع الماضية تكون بأحد تعبيرين:

الأوّل ـ التعبير بالجواز وعدمه من قبيل ما مضى من قوله: متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشدّه.

والثاني ـ التعبير بدفع المال إليه وعدمه من قبيل الآية الكريمة ﴿حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ ورواية هشام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه وان احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

والقسم الثاني الذي ينشىء فيه الطفل المميز للإنشاء عن وليّه ليس مشمولاً للتعبير الأوّل فانّ جواز أمره أو وصيته أو طلاقه مثلاً ليس عنواناً يصدق إلّا مع مستوى من الاستقلالية له بحيث يجوز وينفذ أمره هو من دون حاجة إلى تنفيذ الولي له بل قد يقال: إنّ العقد في مثل هذا الفرض لا يعدّ من أمر الصبي حتى يشمله دليل عدم جواز أمره وانّما يعد من أمر الولي. وكذلك ليس مشمولاً للتعبير الثاني فانّه بعد وضوح عدم إرادة الإقباض المادّي من الدفع إليه فقد يعطي الولي مال الطفل بيده ويأمره بإيصاله إيّاه إلى المأمن الفلاني وتحت إشرافه، ومن الواضح عدم دخول ذلك في النهي عن دفع المال إليه يكون المقصود من عنوان