المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

143

من التصرّف في الأموال يمكن ان يقسّم إلى خمس مراتب في التدرّج من عدم الاستقلالية البحت إلى الاستقلالية البحتة وهي ما يلي:

1 ـ أن يكون الصبي مجرّد وسيلة إيصال للمتاع إلى أحد الجانبين المتعاملين أو كليهما، فحاله حال حيوان ينقل عليه المال أو حال جماد يوضع عليه المال ويحوّل بالتحريك الكهربائي مثلاً من مكان إلى مكان.

2 ـ أن يكون الصبي هو وسيلة إبراز قصد المتعاملين.

3 ـ أن يكون الصبي هو الذي يتعامل ويتجر تحت إشراف الولي وإدارته وأمره ونهيه.

4 ـ أن يكون الصبي هو الذي يتعامل ويتجر تحت إذن الولي وليس تحت إشرافه.

5 ـ أن يستقل الصبي في التصرّف والبيع والشراء تمام الاستقلال فلم يكن عمله تحت إشراف الولي ولا تحت إذنه.

ولا أقصد بالمرتبة الاُولى أن يكون عمل الصبي خارجاً نهائياً عن عملية البيع والشراء أو المعاملة، بأن يكون العقد يجريه الشخصان الكبيران والطفل ليس إلّا وسيطاً في إيصال الأمانة إلى صاحبها. وانّما أقصد بذلك افتراض أنّ المعاملة كانت معاطاتية والبائع حقّق إيصال المال إلى المشتري، والذي به يتمّ الإيجاب مثلاً عن طريق هذا الطفل سنخ تحقيقه لذلك عن طريق حيوان، وبكلمة اُخرى انّ إ براز الإرادة الكامنة في نفس العاقد كان بفعل الصبي، وفرق هذا عن القسم الثاني هو انّه في القسم الأوّل يكون المُنشِىءُ والمبرز هو الولي وإن كان إبرازه بواسطة إيصال المال إلى القابل عن طريق الطفل كما قد يوصله إليه بواسطة حيوان، وأمّا في القسم الثاني فالطفل هو المنشىء عن الولي.