المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

141

على شيء عدا كون السفه موضوعاً للحجر، وهذا لا ينافي كون الصغر أيضاً موضوعاً له ونحن لا نؤمن بمفهوم الوصف، وكون حتى للغاية لا يستلزم نهاية الحجر بالعقل حتى في الطفل لانّ الحجر الذي جعل العقل غاية له كان موضوعه الإفساد، وهذا لا ينافي فرض حجر آخر موضوعه الصغر لا ينتهي بالعقل، وانّما ينتهي بالبلوغ، كما انّ الحجر الذي موضوعه التفليس مثلاً لا ينتهي بالعقل فحتى إذا كانت الغاية دالة على انتفاء سنخ الحكم فانّما تدلّ على انتفاء السنخ المتحد، مع هذا الشخص من الحكم في الموضوع لا على انتفاء حكم متقوّم بموضوع آخر، وليس الغلام اسماً لخصوص مَن لم يبلغ حتى يقال: إنّ الرواية دلّت على انّ الغلام الذي لم يبلغ محجور عليه حتى يعقل فيدلّ على كفاية الرشد حتى في غير البالغ في انتهاء الحجر، وإلّا لكان ذكر قيد الإفساد وغاية العقل بلا فائدة.

وأمّا الروايات المرخّصة لبعض تصرّفات الصبي حينما يعقلها فالقاسم المشترك بينها انّها ترخّص في التصرّفات الخيرية من قبيل الوصية والعتق والصدقة ولم يرد في شيء منها الترخيص في التجارة والبيع والشراء، ويظهر من بعضها انّ تصرفه الخيري انّما ينفّذ إذا أصاب موضعه وإذا كان هذا القيد مأخوذاً بعين الاعتبار في هذه الروايات فياترى مَن الذي يكون مسؤولاً عن ملاحظة وجود هذا القيد؟ لا يحتمل عرفاً كون ذاك هو الطفل نفسه، فانّ الطفل هو المتهم باحتمال عدم الرشد وعدم وضع المال في غير موضعه فليس من المترقّب أن يوكّل إليه أمر تمييز ذلك، وانّما المفهوم عرفاً من ذكر هذا القيد هو ملاحظة ذلك من قبل الكبار وأن لوليّه ان يراقبه ويشرف على عمله كي يعلم انّه وضع المال في موضعه إذن فهذه الروايات أوّلاً لم ترفع الحجر عن الصبي في التجارة والبيع والشراء، وثانياً لم تطلق يد الطفل في ماله حتى في التصرّفات الخيرية من دون