المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

140

عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله، وغيرها من الروايات الماضية.

بل لا بأس أيضاً بالتقييد بروايات شرط البلوغ حتى غير المشتملة على شرط الرشد، لانّنا حتى إذا قلنا بشكل عام بانّ الجمع بين روايتين مشتمل كل منهما على قيد كما يمكن أن يكون بالجمع بين القيدين، كذلك يمكن أن يكون بجعل القيد هو أحدهما أو الجامع بينهما، أو فرضنا انّ الثاني أظهر ففي خصوص ما نحن فيه لا بدّ من الجمع بين القيدين بعد فرض وضوح عدم كفاية البلوغ بلا رشد لارتفاع الحجر، لبداهة ثبوت الحجر على السفيه فلا يمكن الجمع في المقام بين الطائفتين بافتراض المقياس هو الجامع بين القيد بان يكفي أحدهما لانتهاء الحجر، بل لا بدّ من الجمع بافتراض انّ المقياس هو مجموع القيدين وهما البلوغ والرشد وهذا المقصود.

هذا كلّه بناء على غضّ النظر عن ذيل رواية العيص.

أمّا إذا لاحظنا الذيل أيضاً وهو قوله: «فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» فالظاهر انّ هذه الرواية هي من روايات عدم كفاية الوصول إلى التسع سنين للبلوغ في البنات وانّه لا بدّ من انضمام الزواج إلى ذلك كي ينقطع اليتم أمّا إذا لم ينضم إليه الزواج فالبلوغ فيها يبقى ينتظر حصول الرشد وإن تأخّر عن التسع سنين.

وعليه فالرواية اجنبية عن مسألة كفاية الرشد قبل البلوغ لزوال الحجر.

وأمّا رواية الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)انّه قضى ان يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل فبغضّ النظر عن ضعف سنده لم يدلّ