المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

139

وأمّا حسب ما ورد في الكافي فكما يلي:

«[لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم» ووجود الواو في جملة (وإن لم يحتلم) دليل على انّ الصحيح هو نسخة يجوز وأنّ (لا) زائدة، وتطابق التهذيب والاستبصار مع الكافي في وجود (الواو) يقوي احتمال صحّة وجود (الواو) وبالتالي يقوي احتمال زيادة (لا). مضافاً إلى انّ (لا) غير موجودة في التهذيب والاستبصار، وانّ الشيخ استدل بهذا الحديث على الجواز لا على عدم الجواز.

أمّا الجواب عن الاستدلال بهذه الروايات على كفاية الرشد في رفع الحجر فكما يلي:

أمّا رواية العيص بن القاسم فان قصرنا النظر على صدرها وهو قوله: متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع. فقد يقال: إنّه لا يدل على كفاية الرشد قبل البلوغ برفع الحجر، لانّ الرشد في البنات لا يكون عادة قبل بلوغ تسع سنين فالظاهر انّ المقصود هو الرشد الحاصل بعد البلوغ، أي انّ المقصود بيان انّ البلوغ وحده غير كاف لرفع الحجر فلا بدّ من الرشد أيضاً.

ولو فرض الإطلاق في الحديث يقيد بما دلّ على شرط البلوغ ولا أقصد بذلك التقييد بما ورد فيه قيد البلوغ فحسب حتى يدخل في البحث عن انّ نتيجة هذا التقييد هل هي اشتراط البلوغ والرشد معاً؟ أو كفاية كل واحد منهما مستقلاً سنخ ما يقال في مثل إذا خفي الاذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر؟ من انّه هل مقتضى الجمع تقييد الإطلاق الواوي أو تقييد الإطلاق الأوي مثلاً؟ بل أقصد بذلك التقييد بما دلّ على شرط البلوغ والرشد معاً كالآية الشريفة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً... وبعض الروايات من قبيل رواية هشام بن سالم