المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

137

ووصيته وصدقته إن لم يحتلم.

قال صاحب الوسائل: وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ.

أقول: على النسخة الاُولى يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين وعلى الثانية بها وبما فوقها.

وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. انتهى ما في الوسائل.

وهذا الحديث من حيث السند تام فانّ السند الأوّل وإن كان ضعيفاً(1) ولكنّ السند الثاني تامّ ورواه صاحب الوسائل عن الكافي كما عرفت. وكذلك هو موجود


(1) منشأ الضعف إمّا أن يكون على أساس عدم معرفة العدّة الذين ينقل عنهم محمّد بن الحسين وهذا قد يمكن الجواب عليه بانّ نقل محمّد بن الحسين عن عدّة يورث الاطمئنان وإمّا أن يكون على أساس سهل بن زياد وهذا انّما يتم بناء على التعبير الوارد في الكافي وفي الوسائل من عبارة: «عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين الخ» إمّا عبارة الشيخ في التهذيب والاستبصار فكما يلي: «محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وهذا معناه وجود محمّد بن الحسين في عرض سهل بن زياد وهذا يعني عدم ابتلاء السند بالضعف من ناحية سهل بن زياد.

إلّا انّ الذي يبدو لي انّ نقل الكافي اضبط لانّ قوله في التهذيب والاستبصار: «وعن محمّد بن الحسين» إن كان عطفاً على قوله عن عدّة من أصحابنا، ورد عليه انّ الكليني لا ينقل مباشرة عن محمّد بن الحسين.

وإن كان عطفاً على قوله عن سهل بن زياد فالمتعارف حذف كلمة «عن» أي كان المفروض ان يقول: «عن سهل بن زياد ومحمّد بن الحسين».