المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

127

النكاح بما يطابق بلوغ الحلم ولكن بالإمكان أن يقال: إنّ بلوغ النكاح في الغلام يطابق بلوغ الحلم، وليس كذلك في البنت لانّ بلوغ النكاح في الغلام يعني قابليته لأن يَنكح (بالصيغة المبنية للفاعل)، وهذا يطابق بلوغ الحلم وفي البنت يعني قابليتها لأن تُنكح (بالصيغة المبنية للمفعول) وهذا يطابق بلوغها حوالي تسع سنين. وقد حدّد في ضرورة من الفقه مدعمة بالروايات الكثيرة(1) بخصوص التسع.

إذن فالترجيح بموافقة الكتاب يكون في صالح الطائفة الثانية.

ولا يقال: إنّ هناك آية قرآنية اُخرى تؤيّد بإطلاقها الطائفة الاُولى وهي قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشدّه﴾(2)بدعوى انّ بلوغ الأشد يعني بلوغ الحلم.

فانّه يقال: إنّ كون بلوغ الأشد بمعنى بلوغ الحلم في المقام غير معلوم، وانّما معنى بلوغ الأشد اكتمال القوى، ولعلّ المقصود به في المقام بلوغ حدّ التكليف زائداً الرشد من دون أن يكون ناظراً إلى بيان ما هو حدّ التكليف.

أمّا الاستعانة بما ورد في بعض الروايات من تفسير الأشد في هذه الآية بالاحتلام فخروج عن الترجيح بالكتاب.

على انّ الاحتلام ينصرف إلى الغلمان، لانّ النص بصدد إعطاء المقياس والمقياس لا يناسب فرض الندرة، والاحتلام إن كان في النساء فنادر.

ولو فرضنا: انّ هذه الآية تؤيّد الطائفة الاُولى، والآية الاُولى تؤيّد الطائفة


(1) راجع الوسائل 14: 70 ـ 72، الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح.

(2) الأنعام: 152، والإسراء: 34.