المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

125

إلى سبع أو تسع عشرة سنة(1). وبعضهم ينكر تعلّق البلوغ بالسن في الغلمان والبنات، في حين انّه يوجد لدى الإمامية الإجماع أو ما يشبه الإجماع على انّ البلوغ السنّي في البنت يكون باكتمال التسع سنين.

وقد ترجّح الطائفة الاُولى على الثانية بموافقة الكتاب التي يكون الترجيح بها قبل الترجيح بمخالفة العامّة، ففي الكتاب آيتان قد تشهدان بالإطلاق على انّ المقياس هو بلوغ النكاح أو الحلم والبنت البالغ عمرها تسع سنين ليست غالباً مدركة للإحساس الجنسي ولا بالغة للحلم:

الاُولى ـ قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح...﴾(2).

والثانية ـ قوله تعالى: ﴿يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسأذنوا...﴾(3) ولا يصدق غالباً على البنت البالغ عمرها تسع سنين انّها بلغت الحلم أو بلغت النكاح إلّا إذا تزوّجت ودخل بها فعندئذ يصدق ذلك إمّا حقيقة أو بمسامحة مقبولة.

ولكنّني احتمل انّ الحالم يطلق على الرجل ولا يطلق على المرأة فإن صحّ ذلك فالآية الثانية اجنبية عن المقام.

وقد يشهد لاختصاص الآية بالغلمان ما عن زرارة بسند فيه أبو جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى ﴿الذين ملكت ايمانكم﴾ قال: هي


(1) راجع الخلاف للشيخ الطوسي 2: 120، وفقه السنّة 3: 576 ـ 577.

(2) النساء: 6.

(3) النور: 58 ـ 59.