المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

123

هذا على ما ورد في الجواهر الطبعة الحديثة(1) أمّا على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة(2) وكذلك في التهذيب الطبعة الحديثة(3) فالمتن هكذا... وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك. وعندئذ يكون متروكاً قطعاً كما هو الحال بالنسبة لتحديده ثمان سنين لبلوغ الغلام، وامّا سنده ففيه العبدي على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة، وكذلك التهذيب الطبعة الحديثة.

ولكن الظاهر انّ الصحيح هو العبيدي كما نقله السيّد الخوئي(4) عن بعض نسخ التهذيب وهو محمّد بن عيسى بن عبيد فبناء على موثوقيته يكون السند تامّاً.

3 ـ مرسلة الفقيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها(5). ولعلّ نقل الصدوق (رحمه الله) لهذا الحديث عن الصادق (عليه السلام) إشارة إلى ما يأتي من حديث يزيد الكناسي.

4 ـ رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر غير النقل الذي مضى وهو ما نقله الكليني والشيخ معاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها...(6).


(1) الجواهر 26: 37.

(2) الوسائل 13: 322، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، الحديث 4.

(3) التهذيب 9: 183، الحديث 736.

(4) في تفصيل طبقات الرواة الملحق بمعجم الرجال 4: 511، حسب الطبعة الثالثة.

(5) الوسائل 13: 433، الباب 45 من أبواب الوصايا، الحديث 4.

(6) الوسائل 18: 314، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1 و 1: 31، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 3.