المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

122

وبهذا ظهر وجه الاستدلال بكل رواية علّقت بعض التكاليف في البنت على الحيض من قبيل ما ورد بسند تام عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(1) بل لعلّ هذا الحديث صريح في عدم كفاية إكماله تسع سنين في بلوغ البنت لانّ سؤال السائل كان عن ابن عشر سنين والإمام (عليه السلام) عطف عليه في الجواب الجارية وهذا يعني الجارية بنت عشر سنين.

وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على كفاية بلوغها تسع سنين من دون شرط الزواج في جري قلم التكليف عليها وهي ما يلي:

1 ـ موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انّها تحيض لتسع سنين(2). وفي السند آدم بيّاع اللؤلؤ وبناء على اتحاده مع آدم بن المتوكّل أبي الحسين بياع اللؤلؤ فهو ثقة لشهادة النجاشي بتوثيقه.

إلّا انّ صدر الحديث مشتمل بظاهره على ما لا يفتي به مشهور الأصحاب من كون سن البلوغ للغلام ثلاث عشرة سنة.

2 ـ ما عن الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام)قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية تسع فكذلك.


(1) الوسائل 8: 30، الباب 12 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) الوسائل 13: 431، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 12.