المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

121

وإمّا إلى افتراض انّ نفس زواجها والدخول بها له أثر في الإسراع بدركها ونضجها.

وتؤيّد هذه الروايات أيضاً رواية جعلت الحدّ السنّي للبلوغ في البنت ثلاث عشرة سنة وهي موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم(1)فبضم هذا الحديث إلى الأحاديث السابقة يستفاد انّ البنت تبلغ إذا أتى لها ثلاثة عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك أو تزوّجت ولم يكن عمرها أقل من تسع سنين وهذه الرواية تخالف المشهور أيضاً في تعيين سنّ بلوغ الغلام.

وممّا يؤيّد أيضاً عدم بلوغ البنت بمجرّد وصول سنّها إلى تسع سنين ما عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها ان تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة(2) بناء على الملازمة بين تغطية الرأس وباقي التكاليف ولا يقبل الحديث التقييد بما قبل تسع سنين لانّ البنت لا تحيض قبل تسع سنين ولا التقييد بمَن شكّت في مبلغ عمرها فلا تدري هل أكملت التسع سنين أو لا ثم حاضت فنجعل الحيض علامة على إكمال التسع سنين فانّ هذا تقييد بفرض نادر.


(1) الوسائل 1: 32، الباب 4 من مقدمة العبادات، الحديث 12.

(2) الوسائل 14: 169، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.