المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

117

وعدمه، وفرض كون (حتى) للابتداء أو للغاية فإنّ فرض شمول إيناس الرشد لمابعد البلوغ قرينة عرفاً على كون قوله ان آنستم منهم رشداً فادفعوا ـ إلى آخره ـ تفريع على المغيّى والغاية أي الابتلاء والبلوغ لا على الابتلاء فحسب وبناء على هذا يتمّ الاستدلال بالآية على تقدير الحمل على الغائية فلا تبقى ثمرة بين الفرضين.

وقد تحصل حتى الآن ان هناك مسلكين لاستفادة المقصود من الآية:

أحدهما: حمل (حتى) على الغاية مع افتراض انّ المغيّى وهو الابتلاء مشرب بمعنى الحجر عن التصرّف حتى مع الرشد أو قل افتراض كون قوله فإن آنستم ـ إلى آخره ـ تفريعاً على المغيّى والغاية لا على المغيّى، فحسب، فعندئذ يستفاد استمرار الحجر إلى البلوغ.

والثاني حمل حتى على الابتداء والتعليل وافتراض ان (إذا) للشرط فيستفاد بمفهوم الشرط الحجر على غير البالغ.

وقد يقال: إنّ المسلك الثاني يتوقّف على الإيمان بمفهوم الشرط حتى في مثل كلمة إذا كما هو مختار صاحب الجواهر (رحمه الله)، فبناء على ما اخترناه في علم الاُصول من إنكار مفهوم الشرط مطلقاً أو على التفصيل بين المتمحّض في الشرطية كـ (إن) فيتم فيه المفهوم والأسماء كـ (إذا) فلا يتم فيها يبطل المسلك الثاني، وإذا ضممنا ذلك إلى استظهار كون (حتى) للابتداء لا للغاية وكون (إذا) للظرف والشرط بطل الاستدلال بالآية على المقصود.

ولكن الواقع انّ إنكارنا لمفهوم الشرط بشكل عام في علم الاُصول لا يضر بالاستدلال في المقام، فانّنا لئن لم نقبل دلالة الشرط على انتفاء سنخ الحكم بانتفائه فلا إشكال في دلالته على انتفاء شخص الحكم بانتفائه فإذا ضممنا ذلك إلى ارتكازية انّ وجوب دفع المال إلى صاحبه الرشيد بعد البلوغ مع وجوبه قبل