المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

110

الابتلاء المذكور في صدر الآية، فلو بلغ واُونس منه الرشد بعد البلوغ لا قبله لا يدفع إليه المال وهذا واضح البطلان.

وثالثاً ـ انّنا لو أوّلنا الشرط في قوله: إن آنستم منهم رشداً على الرشد المستفاد من الابتلاء قبل البلوغ فأمّا إن يحمل على إيناس الرشد مطلقاً، أو على إيناسه بعد البلوغ، فإن حمل على إيناس الرشد مطلقاً كان معنى ذلك انّ إ يناس الرشد شرط في دفع المال حتى في البالغين، ولكن الابتلاء مغيّى بالبلوغ ومعنى ذلك انّ الصبي يجب اختباره حتى يدفع إليه المال لو ثبت رشده، وأمّا البالغ فلا يجب اختباره ولكن لو ثبت رشده ولو من دون اختبار وجب دفع المال إليه، وهذا يعني انّ البالغ أسوء حالاً من الصبي فيجوز إهماله وعدم اختباره إلى أن يظهر رشده بنفسه وإن طال الزمان وسهل الاختبار، وهو غير محتمل.

وإن حمل على إيناس الرشد بعد البلوغ فهذا أوّلاً لا يبطل الاستدلال بالآية لانّ هذا ينتج عندئذ أنّ دفع المال مشروط بإيناس الرشد بعد البلوغ فلا يجوز دفع مال اليتيم إليه قبل البلوغ وهو المطلوب.

وثانياً يرد عليه نفس ما شرحناه من انّه يلزم من ذلك جواز إهمال البالغ وعدم اختباره فما دام صغيراً يجب اختباره بأمل أن يدفع إليه المال في أوّل البلوغ، أمّا إذا بلغ ولم يختبر، أو لم يكن الاختبار الذي حصل قبل البلوغ كافياً، أو ثبت عدم رشده قبل البلوغ فبمجرّد البلوغ يجوز إهماله إلى أن يظهر الرشد بنفسه وهذا غير محتمل.

ثمّ أبدى (رحمه الله) احتمالاً آخر في الآية وهو: حمل (إذا) على الظرفية من دون أن تكون شرطاً، فهي ليست متعلّقة بما بعد (الفاء) وانّما هي متعلّقة بعامل محذوف تقديره مثلاً أن يقال: وابتلوا اليتامى حتى تنظروا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم