المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

108

حينما جعل البلوغ غاية لفترة الابتلاء ولو بمعنى فترة المهلة للابتلاء لا فترة الابتلاء الفعلي المستمر، وجاء تفريع دفع المال بشرط ظهور الرشد بعد ذكر هذه الغاية فهذا يكون لا محالة ظاهراً في تفريع دفع المال على تمامية هذه الفترة لا على مجرّد الابتلاء الفعلي المظهر للرشد ولو قبل البلوغ وبهذا يثبت المطلوب.

أمّا ما أفاده من استظهار كون (حتى) للغاية فإن لم نقبله كفانا وضوح كون الحمل على العطف خلاف الظاهر كما مضى، أمّا احتمال التعليل فلا يضرّنا لانّه أيضاً في صالح الاستدلال كما مضى.

هذا تمام الكلام في تقريب السيّد الإمام للاستدلال مع إصلاحه أو توجيهه.

والقاسم المشترك بين هذا التقريب وتقريب المحقّق النائيني (رحمه الله) انّهما يستفيدان المطلوب من جعل كلمة (حتى) للغاية فالابتلاء وعدم دفع المال مستمران إلى غاية البلوغ بأحد التقريبين، وهذا يعني شرطية البلوغ في جواز التصرّف بالمال.

ولكن صاحب الجواهر (رحمه الله) سلك مسلكاً آخر للاستدلال بالآية(1) فهو لا يستفيد المطلوب من دلالة حتى على الغاية، بل يستفيد المطلوب من كلمة إذا التي تفترض أداة ظرف وشرط فكلمة (حتى) التي هي للابتداء وتدخل على جملة تامة قد دخلت في المقام على قضية شرطية شرطها قوله بلغوا النكاح وجزاؤها إمّا هو قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ أي انّ جملة الشرط والجزاء جزاء للشرط الأوّل كما ينقله صاحب الجواهر عن السيّد بحر العلوم (رضوان الله عليه) أو هو قوله: ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ بأن يكون هذا جزاء لمجموع


(1) راجع الجواهر 26: 18 ـ 19.