المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

107

وللسيد الإمام (رحمه الله) تقريب آخر(1) للاستدلال بالآية فهو أولا يدّعي ظهور كلمة (حتى) في الغاية وبهذا يبطل احتمال العطف الذي لم يكن في صالح الاستدلال بالآية ثم يقول: إنّ معنى جعل البلوغ غاية للابتلاء هو انّ الابتلاء مستمر ولو عرفاً إلى أوّل البلوغ، فإذا فرّع على هذا الابتلاء المستمر حسب الفرض إلى أوّل البلوغ قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ فلا محالة يكون دفع المال إليهم بعد البلوغ وهذا هو المقصود.

أقول: إنّ الابتلاء ليس دائماً مستمراً ولو عرفاً إلى زمان البلوغ لانّنا لو افترضنا انّنا ابتلينا اليتيم فتبيّن بذلك رشده ثم بقيت فترة طويلة نسبيّاً بين ظهور الرشد بالابتلاء والبلوغ فهنا لا يصدق ولو عرفاً استمرار الابتلاء إلى زمان البلوغ، وما ورد في الآية من جعل البلوغ غاية للابتلاء لا يعني كون البلوغ غاية لزمان فعلية الابتلاء بمعنى ضرورة استمرار الابتلاء الفعلي إلى زمان البلوغ ولو عرفاً، وانّما يعني جعله غاية للفترة التي جعلت مهلة للابتلاء بمعنى انّه لا بدّ من البدء بالابتلاء في فترة زمنية قبل البلوغ بحيث نضمن كفايتها عادة إلى أوّل البلوغ لظهور الرشد إن كان رشيداً فالفترة التي جعلت ظرفاً للابتلاء تكون مستمرة إلى حين البلوغ بحيث لو فرض انّه لم يظهر الرشد في الأيّام الاُولى من الابتلاء فهناك مجال للاستمرار في الابتلاء إلى حين البلوغ، لا انّه لا بدّ من استمرار الابتلاء بالفعل إلى حين البلوغ ولو ظهر الرشد في الأيّام الاُولى.

ولكن مع هذا يمكن تحوير المطلب بشيء من الإصلاح كي يتمّ الاستدلال بالآية ـ ولعلّ هذا هو لبّ مقصود السيّد الإمام (رحمه الله) ـ ولو ارتكازاً وهو ان يقال: إنّه


(1) راجع كتاب البيع 2: 8.