المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

102

في الآية الشريفة غاية لغو، وهذا بخلاف ما لو أخذنا بالمعنى الثاني وهو تفريع (ان آنستم منهم رشداً فادفعوا... الخ)، تفريعاً على الابتلاء مع البلوغ فعندئذ يكون الابتلاء بما هو مطعّم ـ بقرينة هذا التفريع ـ بالحكم بعدم الدفع ولو فرض رشيداً مغيّى بالبلوغ ; لانّ البالغ إذا ثبت رشده يدفع إليه ماله بخلاف غير البالغ.

ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد المحقّق النائيني (قدس سره)كما يشهد لذلك أنّ الوجهين لم يذكرا في تقرير الشيخ الآملي بهذا الشكل المنفصل أحدهما عن الآخر، بل ذكرا بالنحو الذي قلناه من الدمج بينهما ضمن دليل واحد بفرق انّه ليس فيه استشهاد بقوله تعالى: ﴿لا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، وانّما فرض فيه عدم كفاية البلوغ بلا رشد لدفع المال أمراً واضحاً ومتفقاً عليه بين الكل. فذكر: انّ حمل الآية على المعنى الأوّل يستلزم أحد أمرين، إمّا لغوية ذكر البلوغ لانّه لا أثر له نهائياً، أو كفاية أحد الأمرين: البلوغ والرشد، وهذا يعني جواز دفع المال للبالغ غير الرشيد وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ولم يلتزم به أحد.

هذا. وقد أورد السيد الإمام (رحمه الله)(1) على الوجه الأوّل من الوجهين الواردين في منية الطالب في المقام: انّ قوله تعالى: ﴿لا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾لا يدلّ على ما أراده المحقّق النائيني من إبطال المعنى الأوّل للآية وتأييد المعنى الثاني، بل قد يؤيّد المعنى الأوّل بدعوى انّ هذه الآية تخصيص لما ورد قبلها بآيات من قوله: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾(2) فإطلاق قوله ﴿آتوا اليتامى أموالهم﴾يقتضي وجوب الإيتاء ولو مع سفههم، وقوله تعالى: ﴿لا تؤتوا


(1) راجع كتاب البيع 2: 8.

(2) النساء: 2.