المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

503

أقول: لا شك في انّ استعداد البائع لتنفيذ العقد حرفياً لا يُبقي مجالاً لحق خيار الفسخ، لكن هذا انّما يتمّ فيما إذا كان المبيع كلياً وكان معه شرط لم ينفّذه البائع، أو كان المبيع موصوفاً بوصف لم ينفّذه البائع لدى التسليم فاستعدّ لتحقيق الشرط أو تبديل الفرد المسلّم بفرد آخر واجد للوصف مثلاً فانّ هذا يُسقط الخيار الناتج عن عدم وفاء البائع بالشرط أو عدم تسليمه لما التزم به من المتاع الموصوف بوصف ما لانّ هذا معناه حصول الوفاء وبه يزول سبب الخيار.

وكذلك ما لو كان المبيع جزئياً وكان فاقداً للوصف المشترط لكن كان بإمكان البائع تحقيق ذلك الوصف بحيث يتحقّق بذلك الشرط الموصوف به نفس ذاك المبيع الجزئي كما لو اشترى البيت بشرط تعمير الفطور الموجود فيه فخالف البائع الشرط ثم استعد لتحقيقه بنحو يعدّ وفاء بالشرط.

أمّا إذا كان المبيع جزئياً فاقداً للوصف المطلوب كما في المثال الذي ذكره فهنا لا مجال لإسقاط الخيار بتبديل الفرد بفرد آخر واجد للوصف فانّ العقد انّما وقع على الفرد الأوّل وهو فاقد للوصف المقصود فليس المشتري ملزماً بقبوله، وأمّا الفرد الثاني الواجد للوصف فهو بحاجة إلى عقد جديد وليس المشتري ملزماً بقبول العقد الجديد إلّا ان ندخل هذا التبديل تحت عنوان تدارك الضرر الحاصل بفقدان الوصف وهذا رجوع إلى البند الأوّل.

وتحقيق الحال في البند الأوّل إذا أردنا ان نخضعه للمقاييس التي نحن توصّلنا إليها من التغرير وتخلّف الشرط هو انّ التغرير يرتفع بالتدارك فانّ التدارك يشبع الفطرة العقلائية التي تقول: إنّ المغرور يرجع إلى من غرّه لانّ إلزامه البائع بالتدارك بنفسه مصداق تام لرجوع المغرور إلى مَن غرّه فلا يبقى مجال لخيار الفسخ، وأمّا تخلّف الشرط فلا يرتفع بذلك لانّ المفروض انّ ذات الشرط لم