المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

489

الأوّل: ان رغبته ورضاه انّما تعلّقا بالحصّة الكاتبة ولم يتعلّقا بالحصّة غير الكاتبة.

والثاني: انّ هذا الرضا سرى من الحصّة الكاتبة إلى الجزئي الذي وقع عليه البيع بتوسط اعتقاده بوصف الكاتبية فيه لا بتوسط ثبوت واقع الوصف لما عرفت من استحالة دوران أمثال هذهِ الحالات النفسية مدار الواقع بغير معنى التحصيص.

وهذا البيان يمكن صياغته بصياغة أوسع بحيث يشمل حتى فرض تعلّق العقد بالكليّ مع أخذ تواجد الوصف شرطاً في مقام التسليم لا قيداً لمتعلّق العقد كما لو باعه عبداً كلياً غير مقيّد بالكتابة بشرط ان يطبّقه لدى التسليم على عبد كاتب فهنا لم يكن المبيع جزئياً ولكن هنا بالدقّة ينطبق أيضاً ما ذكرناه من قاعدة ان سريان الحبّ والرضا من الحصّة المقيّدة بوصف إلى المصداق الجزئي انّما يكون دائراً مدار وصول الوصف ببعض درجات الوصول ولو خطأً، وليس دائراً مدار واقع الوصف.

وتوضيح ذلك: انّ تحقق الكتابة في الفرد الذي سيطبّق عليه الكليّ لدى التسليم انّما أخذ شرطاً لا قيداً، ومعنى كونه شرطاً هو الالتزام من قِبَل البائع بذلك في مقابل التزام المشتري بالعقد وتقابل الالتزامين يساوق استقلال كل واحد منهما عن الآخر، فلو أخلف البائع التزامه لم يبطل التزام المشتري بالعقد لانّه كان مستقلاً عن ذاك الالتزام ولم يكن مقيّداً ومحصّصاً به ولكن رغبته انّما تعلّقت في عالم الحصص بتلك الحصّة من الالتزام بالعقد المقارنة لالتزام البائع ووفائه بالشرط فهو غير راض إلّا بهذا إلّا انّ الرضا والرغبة قد سريا من هذهِ الحصّة إلى هذا الالتزام الصادر منه بالفعل وهو مصداق جزئي لكليّ الالتزام بسبب اعتقاده بكون البائع صادقاً في التزامه وكون وصف المقارنة المطلوبة متحقّقاً خارجاً لا