المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

487

طيب النفس بهذا المعنى ملازم للاختيار المقابل للإكراه والجبر فوضوح عدمالإكراه والجبر في المقام آية وجود طيب النفس بهذا المستوى، إذ لو لم يطب نفساً بالمعاملة لم يكن له داع إلى إيجادها ما دام غير مكره أو مجبور على ذلك، والاختيار الذي هو في مقابل الإكراه والجبر اخصّ من طيب النفس بهذا المعنى، فانّ المكره أيضاً يطيب نفساً بما يفعله حين ما يفعل ذلك لا من دون اختيار بل درأً للخطر الذي توعّد به فهنا أيضاً طيب النفس بلحاظ الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد موجود إلّا انّ هذا الطيب لا يكفي لصحّة العقد فانّ المفهوم بمناسبات الحكم والموضوع من دليل شرط الطيب والرضا هو الطيب والرضا غير القائمين على أساس الإكراه والإجبار فصحيح انّ الشرط في العقود هو الاختيار المقابل للإكراه لا طيب النفس لكن لا بمعنى انّه قد يكون الاختيار المقابل للإكراه، ولا يكون طيب النفس الذي يتحقق ولو بلحاظ الكسر والانكسار في المصالح والمفاسد، بل بمعنى انّه قد يكون طيب النفس بهذا المعنى ولا يكون الاختيار المقابل للإكراه وذلك فيما إذا كان طيب نفسه لأجل الفرار من الخطر المتوعّد به على تقدير عدم الخضوع للعقد وعندئذ يكون العقد باطلاً إمّا بدليل نفي الإكراه أو بدليل شرط الرضا في العقود.

إذن فالمهم في حلّ اللغز في المقام هو ان نعرف كيف يمكن الجمع بين وجدانين:

أحدهما يحكم بانّ المعاملة صدرت بمحض الاختيار ومن دون إكراه أو إجبار ونحن نعلم انّها لم تكن مقيّدة بوجود الوصف لما عرفناه في حل الإشكال الأوّل من انّ الوصف كان شرطاً لا قيداً وانّ الشرط التزام متقابل مع الالتزام بالعقد وانّ التقابل يقتضي استقلال أحد المتقابلين عن الآخر.