المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

484

النوعية دون الأوصاف الجانبية، لكنه كان منتبهاً إلى انّ هذا وحده لا يكفي لحلّ مشكلة الرضا إذ قد يقول قائل بانّ طيب النفس كان مرتبطاً بوجه من الوجوه بكتابة العبد بالوجدان فأضاف في المقام نكتة اُخرى وهو دعوى ان الرضا المأخوذ شرطاً في المعاملات ليس بمعنى طيب النفس بل بمعنى الاختيار الذي هو في مقابل الإكراه والإجبار.

وإذا فصلنا الإشكال الثاني عن الإشكال الأوّل نهائياً كانت النكتة التي أضافها في المقام جواباً كاملاً على الإشكال الثاني غير محتاج إلى ربطه بحل الإشكال الأوّل.

وتوضيح المقصود: انّ الإشكال الثاني تارة نُضمّنه روح الإشكال الأوّل بان نقول: إنّ رضاه تعلق بالعقد الواقع على الكاتب ولم يتعلق بالعقد الواقع على غير الكاتب وهذا يعني النظر ضمناً إلى مسألة ان العقد تعلّق بالكاتب لا بغيره وهو الإشكال الأوّل، وهذهِ الروح المضمَّنة في المقام جوابها عين الجواب الذي يختار لحلّ الإشكال الأوّل كلّ على مسلكه، فالمحقق النائيني مثلاً يجيب بانّ العقد وقع على الصورة النوعية لا الأوصاف الجانبية، وغيره يجيب بشكل آخر.

واُخرى نتكلّم في مسألة الرضا إلى المشكلة الإضافية التي تبقى مع أكثر أجوبة الإشكال الأوّل وهي شهادة الوجدان بان طيب النفس مرتبط بوجه من الوجوه بالكتابة فلا بد من معرفة حقيقة هذا الارتباط كي نرى هل يضرّ ذلك بصحّة البيع بسبب فقدان الوصف الذي ارتبط به طيب النفس أو لا؟

وهذا الإشكال تكفي في حله النكتة الإضافية التي ذكرها المحقق النائيني لو تمت وهي ان الرضا المشترط في صحّة البيع انّما هو الاختيار في مقابل الإكراه والإجبار لا طيب النفس وان الاختيار موجود في المقام، وهذا لا يختلف حاله