المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

483

المشروط في المعاملة ليس عبارة عن طيب النفس وارتياحها للمعاملة وانّما هوعبارة عمّا اسماه بالرضا المعاملي، وهو عبارة عن كون العقد والإنشاء عن اختيار لا عن إكراه أو جبر، فانتفاء الرضا في المقام ان قصد به انتفاء طيب النفس حيث لا يرغب المشتري نفسياً إلّا في العبد الكاتب مثلاً فهذا لا يضر بصحّة العقد، وإن كان المقصود به الرضا المعاملي، أي حصول العقد عن اختيار فهذا حاصل في المقام، لانّ الاختيار والرضا بهذا المعنى يتعلق بالتمليك المتقوّم بالصورة النوعية في شيئية الشيء ومالية المال لا بالأوصاف الجانبية.

واستشهد لعدم كون الرضاالمشروط في المعاملة بمعنى طيب النفس وارتياحها للمعاملة بانّه لو كان هذا هو الشرط في صحّة المعاملة لبطلت المعاملات التي تحصل على أساس الاضطرار من فقر وفاقة ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى ان يبيع الشخص بعض أثاثه رغماً على نفسه وبحرقة القلب لا بطيبه، وكذلك بطلت المعاملات التي تقوم على أساس دواع تتخلف كما لو اشترى الدواء لأجل ابنه الذي اعتقد كونه مريضاً ثم انكشف عدم ابتلائهِ بالمرض وهو لا يطيب نفساً بصرف المال في شراء الدواء بلا فائدة ولكنه حين المعاملة كان راضياً بها، بمعنى انّه لم يكن مجبوراً أو مكرهاً عليها بل صدرت المعاملة بمحض اختياره وكان هذا كافياً في صحّة المعاملة فكذلك الحال فيما نحن فيه فقد اشترى هذا العبد الذي اعتقده كاتباً بمحض اختياره ولم يجبره أحد على شرائه وهذا هو المقياس في الصحّة، نعم قد التزم له البائع ضمن التزامه بالبيع بكون العبد كاتباً وقد تخلّف هذا الالتزام الضمني وهذا انّما يوجب الخيار ولا يوجب اختلالاً في الالتزام الأوّل.

أقول: انّه (رحمه الله) وإن ربط حلّ مشكلة الرضا بالحلّ الذي ذكره في الجواب عن الإشكال الأوّل فقال هنا أيضاً ان الرضا تعلّق بالمبادلة الواقعة على الصورة