المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

481

البيع لانّ مرجع التوصيف إلى الشرط والشرط التزام في مقابل التزام، والتقابليساوق الاستقلال فبزواله لا يزول الالتزام بالعقد.

نعم، يبقى الإشكال بانّ الرضا كان مبنياً على هذا الالتزام الضمني وهذهِ هي الصياغة الثانية للإشكال التي نشرحها بعد ذلك (إن شاء الله) كما يبقى انّه ما هو الوجه في الخيار إذ لو كان الرضا غير ثابت بطل العقد غاية ما هناك ان يقال بإمكانية الإمضاء كما في بيع المكره أو الفضولي، ولو كان الرضا ثابتاً فلماذا الخيار؟! وهذا ما سنبحثه أيضاً (إن شاء الله).

هذا ولا يخفى انّه بناء على الوجه الذي اخترناه للحل يكون المقياس في تشخيص الوصف الجوهري أو الجانبي هو الأغراض العرفية والعقلائية في المعاملات، لا كون الوصف داخلاً في حقيقة الشيء أو خارجاً عنه.

وقد انتهينا إلى هنا من الجواب على الإشكال الأوّل وكان الوجه المختار للجواب غير كاف لحل الإشكال الثاني.

 

إشكال أنّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا:

الإشكال الثاني ـ انّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا، لانّ رضا المشتري بالعبد الذي وصف له بالكتابة مثلاً كان مبنيّاً على صدق الاتصاف، فإذا تخلّف الوصف فهو غير راض بشراء العبد فالمترقّب هو بطلان البيع.

وقد مضى انّ جواب المحقق الخراساني (رحمه الله) من مسألة تعدد المطلوب ووحدته لو تمّ فهو جواب على كلا الإشكالين إلّا انّه لم يتمّ.

نعم قد يتفق ان المشتري رغم انّه قيّد المبيع بكونه كاتباً تكون حالته النفسية بنحو يرضى بشراء العبد حتى لو لم يكن كاتباً، ولكنه اشترط الكتابة ازدياداً في طلب الخير، وهنا يكون الإشكال الثاني منتفياً لفعلية الرضا فيصح البيع بعد أن كان