المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

480

فعندئذ إن كان متعلق العبد كليّاً كما في قوله: بعتك عبداً كاتباً فهذا ظاهر في التقييددون الشرط فحمله على معنى بعتك عبداً واشترطت لك تطبيقه في مقام التسليم على الكاتب خلاف الظاهر، لان أخذ مؤونة التطبيق في المقام أخذ لمؤونة زائدة وبحاجة إلى النظر والقرينة، وإن كان متعلق العقد جزئياً كما في قوله: بعتك هذا العبد الكاتب فهذا ظاهر في الشرط دون التقييد وذلك لانّ التقييد وإن كان بالدقة العقلية أعمّ من التحصيص فقد يكون التقييد تحصيصاً وقد يكون حاسراً للموصوف عن الانطباق على الخارج نهائياً على تقدير تخلفه، ولكن التقييد بالنحو الثاني خلاف المرتكز العقلائي وانّما المرتكز العقلائي من التقييد هو الأوّل، فإذا جعل المتعلق جزئياً بالإشارة كان حمل الوصف على التقييد خلاف الظاهر، لانّ الجزئي لا يحصص (ولعل هذا هو المقصود ولو ارتكازاً لمَن قال باقوائية الإشارة) إذن فقوله: بعتك هذا العبد الكاتب محمول على معنى: بعتك هذا العبد واشترطت لك أن يكون كاتباً.

5 ـ وما قلناه من ان حمل الوصف في الجزئي الخارجي على التقييد الحاسر عن الانطباق نهائياً لدى التخلّف انّما هو في الوصف الجانبي، أمّا الوصف الجوهري فشدّة التصادق بالأهداف المطلوبة من الموصوف جعلته ظاهراً في التقييد.

وبكل ما ذكرناه ظهر الوجه في التفصيل بين توصيف الكليّ وتوصيف الجزئي بحمل الأوّل على التقييد حتى ولو كان الوصف جانبياً، بخلاف الثاني وظهر الوجه في التفصيل في توصيف الجزئي بين الوصف الجوهري والوصف الجانبي، ففي الأوّل يبطل البيع بالتخلّف لانّ التوصيف الجوهري تقييد حاسر للمفهوم عن الانطباق على ما في الخارج نهائياً لدى التخلّف، وفي الثاني لا يبطل