المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

479

المعلّق لا محالة على انّ التعليق بذاته مبطل للعقد حسب ما اشتهر بين الأصحابحتى لو كان المعلّق عليه موجوداً.

وفي القسم الثالث لا يكون فساد أو تخلّف الالتزام الضمني موجباً لانعدام الالتزام بالعقد لانّه كان مستقلاً عنه غير معلّق عليه ولا كان متعلّقه مقيّداً به حسب الفرض نعم قد يقال إنّ رضاه بهذا الالتزام الذي صدر منه كان مبنيّاً على وفاء صاحبه بالالتزام الآخر فبفقدانه ينعدم الرضا وهذا رجوع إلى الصياغة الثانية للإشكال والتي لسنا الآن بصدد الجواب عليه.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ المتعاقدين لو صرّحا بالمقصود فلا إشكال في ان كل قسم من الأقسام الثلاثة يلحقه حكمه وإلّا فهناك نكات عقلائية تؤثّر في تكوّن الظهور العرفي في الدلالة على المقصود وهي ما يلي:

1 ـ التعليق في العقد المالي (دون الاذني كالوكالة) بذاته خلاف المرتكزات العقلائية فما لم يكن نصّ أو قرينة على ذلك لا يحمل الكلام عليه.

2 ـ الوصف الإضافي لو كان حمله على تقييد المتعلق يستلزم افتراض مؤونة إضافية من مثل تقدير التقارن أو الالتحاق أو السبق يحمل على الشرط فمثلاً لو قال: بعتك العبد على أن تصلي صلاة الليل فهذا ظاهر في الشرط لانّ حمله على تقييد المتعلق يستدعي تقدير نسبة التقارن ونحوها بان يكون المقصود بعتك العبد المقارن لصلاتك بالليل مثلاً إذ بدون ذلك لا يعقل تقيد العبد بصلاة المشتري لعدم كونها وصفاً له وهذه مؤونة زائدة لا تفهم بالطبع إذن فالظاهر من هذا الكلام انّه التزم ببيع العبد ايّاه في مقابل ان يلتزم بصلاة الليل من دون تقييد للمتعلق.

3 و 4 ـ لو لم يكن حمل الوصف على تقييد المتعلق موجباً لتقدير نسبة إضافية كالتقارن وذلك كما في وصف الكتابة التي تصلح بنفسها قيداً للعبد المبيع